الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

279

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

لهما عرفا . ( 1 ) أقول لأنّه مع كون استعمال آنية الذهب والفضّة حراما فلا يمكن كون التيمّم فيهما مقرّبا . [ مسئلة 2 : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس ] * * * قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس يتيمّم بهما كما أنّه إذا اشتبه التراب بغير يتيمّم بهما وأمّا إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعيّن . ( 2 ) أقول صحة التيمّم في صورة كون أحد الترابين نجسا فلما قلنا بأنّ الطهارة شرط واقعي فإذا تيمّم بالطاهر واقعا وان لم يعلم في الظاهر كون الطاهر أيّهما لا يضرّ بالتيمّم لأنّه كان جامعا لشرطه . وكذا في صورة اشتباه التراب بغيره فإذا تيمّم بهما علم وقوع التيمّم على التراب واقعا . وأمّا في صورة اشتباه المباح بالمغصوب فلا يجوز التيمّم بهما لتنجّز العلم الاجمالي في حقه .